مرسوم رئاسي رقم 90-292
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-292 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة ( وكالة الأنباء الجزائرية ) في إيطاليا
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 13
تمسك حسابات الممثلية على الشكل التجاري. ويخول مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال لعون مكلف بمهام محاسب يسند ملفه إلى الوزارة المكلفة بالمالية.