مرسوم رئاسي رقم 90-257
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-257 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للبناءات الميكانيكية بخنشلة. 1222
المادة 2
مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.