مرسوم رئاسي رقم 90-256
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-256 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للإنجازات الصناعية بسريانة. 1221
المادة 5
تتكون ممتلكاتها المالية المخصصة أصلا من :
الممتلكات العقارية والمنقولة لمصنع صناعة الذخائر والمواد النارية ومشتقاتها بسريانة الممتلكات العقارية للأحياء السكنية المقامة في سريانة، وباتنة والمخصصة لمستخدمي مصنع سريانة المذكور واطاراته
- الممتلكات المنقولة والعقارية المكونة في اطار إنجاز / العدد 39 22 صفر عام 1411 ه