مرسوم رئاسي رقم 90-216
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-216 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1990 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية الدولة. 984
المادة الأولى
يحدث في قائمة ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد ثلاثة ابواب معنونة كالآتي : 36-05 : اعانة الى الوكالة الوطنية لمسح الاراضي 43 – 41 : مساعدة الى الجمعيات ذات الطابع الوطني للمنفعة العمومية.