مرسوم رئاسي رقم 90-198
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-198 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن التنظيم 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة الذي يطبق على المواد المتفجرة. 881 على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر سنة .1989 879
الباب الثاني — البحث والانتاج
المادة 7
يجب الحصول مقدما على الرخصة للقيام بأشغال البحث عن المواد المتفجرة سواء أكانت هذه المواد مخصصة للاستعمال بسبب آثارها الانفجارية أم لا.
يمنح هذه الرخصة بمقرر الوزير المكلف بالبحث العلمي، ويبلغ بها وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالبيئة، ووزير الداخلية، والوزير المكلف بالمناجم.