الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 42
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالمناجم، ووزير الداخلية، والوزير المكلف بالبيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 42 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمناجم ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية ..