الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
توزع المواد المتفجرة التي يتكون منها الصنف الاول من المواد الخطيرة على خمسة (5) أقسام خطر تبعا لطبيعة آثار انفجارها، أو حسب درجة حساسيتها. | ويتوقف وضع المواد المتفجرة في أحد الاقسام المذكورة على توضيبها خاصة وعلى كيفية التغليف المستعملة.
وأقسام الخطر هي :
القسم الاول :
المواد والاشياء التي تنطوى في جوهرها على خطر , انفجار كلي، القسم الثاني :
المواد والاشياء التي تنطوي على خطر انقذاف لاخطر انفجار كلي، القسم الثالث :
المواد والأشياء التي تنطوى على خطر اشتعال حريق مع خطورة أقل بفعل نفخ وانقذاف لكنها لا تمثل خطرا بالانفجار الكلي. ويشتمل هذا القسم على قسمي المواد والاشياء الفرعيين الآتيين : 1.3 - المواد والأشياء التي يترتب على احتراقها اشعاع حراري كبير، 3 ب - المواد والاشياء التي تحترق احتراقا بطيئا أو التي يحترق بعضها تلو الآخر مع انطوائها على آثار ضئيلة نفخا وانقذافا.
القسم الرابع :
المواد والاشياء التي لا تنطوى الا على خطر طفيف في حالة الاشعال أو التطعيم ولا يترتب على انفجارها انقذاف | شظايا من أحجام كبيرة ولا تعوق تطبيق تدابير الامن الاولوية ) مقاومة الحريق ) .
المواد التي لها حساسية قليلة جدا ولكنها تنطوى على خطر انفجار كلي، ويعد احتمال اشعالها وانتقال الاحتراق فيها الى الفرقعة احتمالا ضئيلا جدا الا إذا كانت مكدسة بكميات كبيرة.