الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالمصطلحات الآتي بيانها في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
المواد المتفجرة :
أ) كل مادة قابلة للانفجار : مادة مفردة أو خليط مواد صلبة أو سائلة يمكنها أن تكون قابلة بنفسها للانفجار بسبب تفاعل كيماوي سواء أكان هذا الانفجار بالاحتراق المشع أو بالتفريغ، أو بالصعق،
ب) . كل مادة متفجرة : مادة قابلة للانفجار يكون القصد من تفجيرها الآثار الناتجة عن هذا الانفجار،
ج) كل شيء قابل للانفجار : أي الشيء الذي يحتوى على مادة واحدة أو عدة مواد قابلة للانفجار المؤسسة : كل مؤسسة تنتج و / أو تحفظ فيها المواد القسم الخامس :
المتفجرة المقطع الخطير : هو منطقة المؤسسة، التي تشمل المنشآت الكبرى والهياكل الاساسية والتركيبات التي تصنع فيها أو تحفظ و / أو تنقل عبرها المواد المتفجرة، المستودع : كل محل مهيأ تحفظ فيه المواد المتفجرة.