مرسوم رئاسي رقم 90-198
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-198 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن التنظيم 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة الذي يطبق على المواد المتفجرة. 881 على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر سنة .1989 879
الباب الثالث — حفظ المواد المتفجرة
المادة 28
يجب على المستغل أن يعلم بتحرك أي مستودع متنقل، قبل ثمانية أيام على الاقل، المسؤولين الآتي ذكرهم :
الوالي أو الولاة قائد القطاع العسكري أو قادته، قائد مجموعة الدرك الوطني أو قادتها، مسؤول الأمن أو مسؤوليه في الولاية رئيس المصلحة أو رؤساء المصالح المكلفة بالمناجم رئيس المصلحة أو رؤساء مصالح الحماية المدنية، رئيس مصلحة أو رؤساء مصالح البيئة.