مرسوم رئاسي رقم 90-198
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-198 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن التنظيم 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة الذي يطبق على المواد المتفجرة. 881 على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر سنة .1989 879
الباب الثالث — حفظ المواد المتفجرة
المادة 27
مستغل المستودع هو المسؤول عن الامن، والحماية، والحراسة الدائمة، والمحاسبة المادية للمواد المتفجرة المحفوظة. ويجب عليه من ناحية أخرى أن يبلغ فرقة الدرك الوطني أو أقرب محافظة للشرطة بفقدان أية مواد متفجرة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لهذا الفقدان.
ويجب أن يكون للمستخدمين المكلفين بالحراسة المباشرة للمواد المتفجرة تخويل من الوالي المعني.