الباب الثالث — حفظ المواد المتفجرة
المادة 23
تصنف المستودعات الدائمة في صنفين حسب نوع المواد المتفجرة التي يمكن استلامها وتبعا لكمياتها :
الصنف الاول : المستودعات التي يمكن أن تحتوى على كميات تزيد على الكميات المحددة لمستودعات الصنف الثاني، الصنف الثاني : المستودعات التي يمكن أن تحتوى في الاكثر على ما يأتي :-
- اما 100 كلغ من المواد المتفجرة المخرطشة أو المغلفة في حالة تسيب، و 25 كلغ من صافي وزن المواد المتفجرة المكيفة بفتيل صاعق في شكل مغلف مقبول في الطريق العمومي (مصنفة 1.1 د)، واما 3000 صاعق كهربائي أو نارى انفجارى، أو أشياء قابلة للانفجار مشابهة تعادل 6 كلغ من المواد المتفجرة (مصنفة 1.1 د) ، 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية
- واما 2000 متر الفتيل المنجمي (للامن)، (مصنفة 4.1 س)،
- واما محل البيع : عندما يتعلق الامر بثلاثة كلغ من البارود الاسود المستعمل في ألعاب الفروسية والمقدم في مغلفات أحادية مغلقة (مصنفة 1.1 د) و 10 كلغ من البارود الدافع المقدم في مغلفات احادية مغلقة (مصنفة 1.1 ج) وبدون قيد بالنسبة الى كمية خراطيش الصيد وحلقاتها المعدنية وشعيلاتها) مصنفة 4.1 س).
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 23 : تصنّف المستودعات الدائمة في صنفين حسب طبيعة المواد المتفجرة التي يمكن استلامها حسب كمياتها، الصنف الأول :
المستودعات التي يمكن أن تحتوي على كميات تزيد على الكميات المحددة لمستودعات الصنف الثاني.
الصنف الثاني :
المستودعات التي يمكن أن تحتوي على الأكثر :
- إما 100 كلغ من المواد المتفجرة معبأة في خراطيش أو مغلفة على السائب بوزن 25 كلغ من صافي وزن المواد المتفجرة الموضبة على شكل فتيل صاعق مغلف مقبول في الطريق العمومي (مصنفة 1.1د)
- وإما 3000 صاعق كهربائي أو ناري أو أشياء قابلة للانفجار مماثلة تعادل 6 كلغ من المواد المتفجرة (مصنفة 1.1ب) ،
- وإما 2000 متر من الفتيل المنجمي (للأمن) (مصنفة 4.1 س) " .