الباب الثالث — حفظ المواد المتفجرة
المادة 22
تمنح رخصة اقامة مستودع المواد متفجرة أو استغلاله، أو استهلاك هذه المواد بمجرد استلامها بقرار من :
الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني فيما يخص مستودعات البيع ما عدا محلات البيع بالتجزئة الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية فيما يخص المستودعات المتنقلة، الوالي بعد استشارة المصالح المعنية فيما يخص المستودعات القارة، واستهلاك المواد المتفجرة بمجرد استلامها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 : تمنح رخصة إقامة مستودع للمواد المتفجرة أو استغلاله أو استهلاك هذه المواد بمجرد استلامها بقرار من :
- الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة، فيما يخص مستودعات البيع والمستودعات القارة من الصنف الأول للحفظ الدائم،
- الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية، فيما يخص المستودعات المتحركة
- الوالي المختص إقليميا، بعد استشارة المصالح المعنية، فيما يخص المستودعات القارة من الصنف الثاني والمؤقتة وفيما يخص الاستهلاك بمجرد استلام المواد المتفجرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار وزاري مشترك".