الباب الثالث — حفظ المواد المتفجرة
المادة 18
يمكن أن تكون مستودعات المواد المتفجرة قارة أو متنقلة .
وتنقسم المستودعات القارة الى مستودعات دائمة ومستودعات مؤقتة لاتتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.
ويماثل المستودع الدائم المحل الذي تباع فيه بالتجزئة الخراطيش والتوابع الخاصة بالصيد والرماية الرياضية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : يمكن أن تكون مستودعات المواد المتفجرة قارة أو متحركة.
وتنقسم المستودعات القارة إلى مستودعات دائمة ومستودعات مؤقتة لا تتجاوز مدتها ثلاثة (3) أشهر ". 29 ذو القعدة عام 1419 ه