مرسوم رئاسي رقم 90-179
· ج.ر عدد 25 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-179 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 823
المادة 2
يستفيد البنك الجزائري للتنمية اتجاه بنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد (اكزيم بنك واشنطن) من ضمان الدولة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها وذلك لتحقيق الالتزامات المالية التي أبرمتها بعنوان الضمان المذكور في المادة الاولى أعلاه.