مرسوم رئاسي رقم 89-78
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-78 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 618
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.