مرسوم رئاسي رقم 89-78
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-78 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 618
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع".