المادة 4
يستفيد المحكوم عليهم الذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من أجل ارتكاب جناية أو جنحة تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره سنة واحدة عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن ثلاث (3) سنوات أويساويها.
يستفيد الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره أربعة (4) اشهر عندما يكون باقي عقوبتهم يساوي سنة (1) واحدة أو يقل عنها.
تنظيمية يستفيد الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم تخفيضا جزئيا قدره ستة (6) اشهر عندما يكون باقي عقوبتهم 1 يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها.