مرسوم رئاسي رقم 89-77
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن إجراءات . عفر. 617 و
المادة 3
يستفيد المحكوم عليهم الذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، إعفاء كاملا من العقوبة عندما يساوى باقي عقوبتهم ثمانية (8) أشهر أو يقل عنها.
يستفيد الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره أربعة (4) أشهر عند ما يساوى باقي عقوبتهم ثمانية (8) اشهر، أويقل عنها.