مرسوم رئاسي رقم 89-77
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن إجراءات . عفر. 617 و
المادة 2
يستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة، جميع المجاهدين وأرامل وأولاد الشهداء المحكوم عليهم نهائيا باستثناء الذين حكم عليهم لارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والقتل العمد والاغتصاب.