مرسوم رئاسي رقم 89-38
· ج.ر عدد 13 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-38 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للمواد المتفجرة. 447
المادة 3
تلغى الجملة الاخيرة من المادة الأولى من الامر رقم 76-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمرسوم رقم 83-283 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكورين أعلاه.