مرسوم رئاسي رقم 89-38
· ج.ر عدد 13 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-38 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للمواد المتفجرة. 447
المادة 2
يشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مجموع الاملاك التي يحوزها المكتب الوطني للمواد المتفجرة، التابع لاملاك الدعم العسكرية، وتخصيصها للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بعد القيام بجرد كمي وكيفي وتقديري، يصادق عليه بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية.