مرسوم رئاسي رقم 89-248
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-248 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين. 1502
المادة 3
يمكن المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين أن يقوم بالانتقاء الطبي والمراقبة الطبية للمستخدمين التابعين للطيران المدني والبحرية المدنية بواسطة ابرام اتفاقيات.