مرسوم رئاسي رقم 89-244
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-244 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للصناعات المختلفة " بمهامه. 1500
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ينهى تكليف السيد مراد مدلسي بالمهام الممنوحة له بموجب المرسوم رقم 88-140 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ شغور منصب رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة".