مرسوم رئاسي رقم 89-241
تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.