هذا النص

تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة

مرسوم رئاسي رقم 89-241 · 26 ديسمبر سنة 1989

  1. 1988