مرسوم رئاسي رقم 89-241
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-241 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة
المادة 2
يترتب على هذه التعيينات تأهيل أعضاء الجهاز لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية على هذا المجال، وذلك في حدود القانون الأساسي للصناديق.