مرسوم رئاسي رقم 89-228
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاقتصاد » وزارة التجارة سابقا » 1443
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".