مرسوم رئاسي رقم 89-208
· ج.ر عدد 49 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-208 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) . 1303
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".