مرسوم رئاسي رقم 89-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-196 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للأمن وعمله. 1201
المادة 11
يتابع كاتب المجلس الاعلى للأمن تطور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حالات الأزمات أو النزاعات ويتولى تقييم أثرها في مجال الأمن.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الجمعية الوطنية للدفاع عن اللغة العربية ".