مرسوم رئاسي رقم 89-182
· ج.ر عدد 42 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-182 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1149
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسة واربعون مليونا ومائة الف دينار ( 45.100.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.