مرسوم رئاسي رقم 89-182
· ج.ر عدد 42 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-182 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1149
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسة واربعون مليونا ومائة الف دينار (45.100.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".