مرسوم رئاسي رقم 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
الباب الرابع — التعديل الدستوري
المادة 165
يعرض القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري، بعد أن يقره المجلس الشعبي الوطني، حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي على استفتاء الشعب للموافقة عليه، خلال الخمسة والأربعين يوما الموالية لإقرار المجلس إياه.