الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الثاني — السلطة التشريعية
المادة 115
يُشرع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها إياه الدستور.
ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي :
1) حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين
2) القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لاسيما الزواج والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات. 250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3) شروط استقرار الأشخاص
4) التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه
5) القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
6) القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية.
7) القواعد العامة للقانون الجزائي، والإجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة وتسليم المجرمين.
المطابقة لها، والعفو الشامل
8) القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،
9) نظام الالتزامات المدنية والتجارية
10) نظام الانتخابات
11) التقسيم الإقليمي للبلاد،
12) المصادقة على المخطط الوطني ،
13) التصويت على ميزانية الدولة
14) إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،
15) النظام الجمركي،
16) نظام البنوك والقروض والتأمينات
17) القواعد العامة المتعلقة بالتعليم،
18) القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان.
19) القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي،
20) القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة
21) القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية
22) حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،
23) النظام العام للغابات والأراضي الرعوية
24) النظام العام للمياه،
25) النظام العام للمناجم والمحروقات،
26) إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.