مرسوم رئاسي رقم 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الثاني — السلطة التشريعية
المادة 101
النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من صفته النيابية، إذا اقترف فعلا يخل بشرف وظيفته.
يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء.
ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه، دون المساس بحق المتابعات الأخرى الواردة في القانون.