مرسوم رئاسي رقم 89-176
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-176 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. 1097
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال القروض المرتبطة المذكورة أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول لها المطبقة في الميزانية، والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية، والتخطيط الجزائري الاسباني المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989 .
5) مراقبة وتقدير ملفات العمليات المعروضة للتمويل بواسطة الاعتمادات المرتبطة على أساس المخطط الوطني السنوي وميزانية الامر بالصرف المعني بالعملة الصعبة.