المادة الأولى
يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به لاسيما ما يخص المخطط الوطني للتنمية والميزانية، والمحاسبة والمالية الخارجية، والمراقبة في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية والتفتيش والتنظيم المطبق الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا / في مجال الصفقات العمومية وصفقات المتعامل العمومي :
الاربعاء 13 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097
- الاتفاقات الاطارية الاربعة المذكورة أعلاه الموقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة القرض الرسمية لمملكة اسبانيا
- الاتفاقات التقنية البنكية الاربعة المذكورة اعلاه الموقعة في 10 فبراير سنة 1989 بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة القرض الرسمية.