مرسوم رئاسي رقم 89-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-174 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095
المادة 2
يتم استعمال القروض المرتبطة ببروتوكول الاتفاق المذكور اعلاه، بمبادرة من وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة والمستعملين المعنيين بواسطة اتفاقات اطارية، قصد تمويل النفقات المنصوص عليها في قانون المالية والمخطط الوطني للتنمية.