مرسوم رئاسي رقم 89-164
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-164 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ينشيء " جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا " . 1035
المادة 8
تعقد كل لجنة اجتماعا سريا برئاسة عضو من أعضائها ينتخبه أقرانه. 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه وتتخذ قرارت اللجان في اقتراع سرى وبأغلبية الثلثين !
ويجري من أدوار الاقتراع ما تراه اللجنة ضروريا لذلك.
تضبط نتائج اللجان اجباريا قبل ثلاثين (30) يوما على الاقل من تاريخ تسليم الجوائز المذكورة في المادة 5 أعلاه.