مرسوم رئاسي رقم 89-164
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-164 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ينشيء " جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا " . 1035
المادة 5
تمنح الجائزة كل سنتين (2) ابتداء من سنة 1990 بمناسبة احياء " يوم العلم " الذي يوافق 16 أبريل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تمنح الجائزة سنويا بمناسبة إحياء "يوم العلم" الذي يوافق 16 أبريل".