المادة 4
مبلغ الجائزة لكل مجموعة من فروع التخصص الكبرى، كما هي محددة في المادة السابقة مائة ألف دينار جزائري (100.000 دج) . يسجل في ميزانية رئاسة الجمهورية.
ويأخذ الجائزة المؤلف أو جماعة المؤلفين الذين يعدون العمل المجاز.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تبلغ قيمة الجائزة لكل مجموعة من الفروع العلمية الكبرى كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، خمسة ملايين دينار 5.000.000(دج).
(الباقي بدون تغيير) ".