المادة 3
يحظى بهذه الجائزة كل من ينجز عملا علميا ذا قيمة في أحد فروع التخصص الكبرى الآتية :
العلوم الأساسية العلوم الانسانية العلوم الطبية العلوم الاجتماعية التقنولوجيا الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 تنظيمية
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تمنح الجائزة عن كل عمل من فروع التخصصات العلمية والتكنولوجية الكبرى الآتية :
- العلوم الطبية وعلوم الصحة،
- العلوم الأساسية،
- علوم الحياة،
- العلوم الإنسانية،
- العلوم الاجتماعية،
- العلوم والتكنولوجيا".