المادة 2
تخصص الجائزة لمكافأة عمل علمي ذي قيمة، ينجزه أستاذ وحده أو يشترك في انجازه عدة أساتذة و / أو باحثون جنسيتهم جزائرية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة عمل علمي و/أو تكنولوجي ذي قيمة مضافة ينجزه بشكل فردي أو جماعي أستاذ باحث أو عدة أساتذة باحثين أو أساتذة باحثون استشفائيون جامعيون و/أو باحثون دائمون من جنسية جزائرية، مقيمون بالجزائر أو في الخارج".