مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الفصل الثالث — 1 الاجتماعات
المادة 7
لا يصح أن يفصل المجلس الدستوري اية قضية من القاضايا إلا بحضور خمسة (05) من أعضائه على الاقل.