مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الفصل الاول — الإخطار
المادة 4
يعين رئيس المجلس الدستوري، بمجرد تسجيل رسالة الإخطار، من بين أعضاء المجلس مقررا يتكفل بالتحقيق في الملف ويتولى تحضير مشروع الرأي أو القرار.
ويعطى المقرر أجلا يقرر في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة 157 من الدستور.