مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستورى
المادة 45
يمكن المجلس الدستوري، أن يرخص لأحد أعضائه، بعد إجراء مداولة بالمشاركة في الأنشطة الثقافية أو العلمية اذا لم يكن لطبيعتها أي تأثير في استقلاليته ونزاهته.