مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستورى
المادة 42
يفصل المجلس الدستوري إثر المداولة بالاجماع في قضية العضو المعني دون حضوره.
واذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب منه المجلس الدستوري أن يقدم إستقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد إستخلافه تطبيقا لاحكام المادة 43 أدناه.