مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
المادة 3
تحدد قائمة اعضاء المجلس الدستوري بمرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمجرد تعيينهم او انتخابهم طبقا للمادة 154 من الدستور.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 04-105 (ج.ر عدد 21 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 :
تنتهي عهدة العضو بسبب انقضائها عند تاريخ تنصيب العضو الجديد".