مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الاول — الانتخاب الرئاسي
المادة 38
تبلغ أحكام المجلس الدستوري إلى رئيس يستدعي رئيس المجلس الدستوري إثر انتهاء التحقيق المجلس الشعبي الوطني، والوزير المكلف بالداخلية والاطراف في الطعون، المجلس الدستوري الى الفصل في مدى قابلية هذه الطعون وجدواها، أثناء جلسة مغلقة، وخلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات.