مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الاول — الانتخاب الرئاسي
المادة 34
يبلغ المقرر الطعن الى النائب المعترض على انتخابه. ويمكن هذا النائب أن يطلع على ملف الطعن في مقر المجلس الدستوري.
ويستطيع ان يقدم خلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات أية مذكرة دفاعية ويطلب استماع المقرر اليه اعتمادا على محضر.