مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الثاني — التنازع في انتخاب النواب
المادة 31
تقدم الطعون الخاصة بالانتخابات التشريعية، حسب الاشكال والآجال المحددة في قانون الانتخابات الى الموظف القائم بدور كاتب الضبط في المجلس الدستوري.